فصل: جواز عمل المسلم في الدولة الكافرة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.جواز عمل المسلم في الدولة الكافرة:

س12: هل عمل المسلم في الدول الكافرة جائز، وهل من ذلك عمل يوسف عليه الصلاة والسلام؟
ج12: إذا أمن على نفسه من الفتنة في دينه، وكان حفيظا عليما يرجو الإصلاح لغيره، وأن يتعدى نفعه إلى من سواه، وألا يعين على باطل جاز له العمل في الدول الكافرة، ومن هؤلاء يوسف عليه الصلاة والسلام وإلا لم يجز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.أكل المسلم من طعام أهل الكتاب وتقديم الكتب الإسلامية لهم والصلاة أمامهم والذهاب إلى كنائسهم:

الفتوى رقم (3262):
س1: يدعوني بعض زملائي في الدراسة من النصارى إلى بيته لتناول الأطعمة، فهل يجوز لي أن آكل منها إذا ثبت أنها حلال في نفسها شرعا؟
ج1: نعم، يجوز أن تأكل مما يقدمه لك زميلك النصراني من الطعام سواء كان ذلك في بيته أو غيره إذا ثبت لديك أن هذا الطعام ليس بمحرم في نفسه أو جهل حاله؛ لأن الأصل في ذلك الجواز حتى يدل دليل على المنع، وكونه نصرانيا لا يمنع من ذلك؛ لأن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س2: هل يجوز لي أن أضع بين أيديهم كتبا تشتمل على آيات كريمة تثبت وحدانية الله تعالى مكتوبة بالعربية ومترجمة معانيها إلى اللغة الإنجليزية.
ج2: نعم، يجوز أن تضع بين أيديهم كتبا تشتمل على آيات من القرآن للاستدلال بها على الأحكام، التوحيد وغيره، سواء كانت باللغة العربية أم مترجما معناها، بل تشكر على ذلك؛ لأن وضعها أمامهم أو إعارتها لهم ليطلعوا عليها نوع من أنواع البلاغ والدعوة إلى الله، وفاعله مأجور إذا أخلص في ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س3: أحيانا يحين وقت الصلاة وأنا في بيت أحدهم فآخذ سجادتي الخاصة وأصلي أمامهم فهل صلاتي صحيحة، لكونها في بيت من بيوتهم.
ج3: نعم تصح صلاتك- زادك الله حرصا على طاعته- وخاصة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، والواجب أن تحرص على أدائها في جماعة، وتعمر بها المساجد ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س4: طلبوا مني أن أذهب معهم إلى الكنيسة فرفضت حتى أسأل عن حكم هذا، فهل يجوز الذهاب معهم لأثبت سماحة الدين الإسلامي، وأنه دين اجتماعي، ولكي يتسع المجال لدعوتهم إلى الإسلام، هذا ولا يخفي عليك أن ديانته نصرانية ومذهبهم بروتستنت، وكما يقولون لا يوجد في صلاتهم سجود ولا ركوع، علما بأنه يستحيل أن أعتنق المسيحية بإذن الله تعالى.
ج4: إن كان ذهابك معهم إلى الكنيسة لمجرد إظهار التسامح والتساهل فلا يجوز، وإن كان ذلك تمهيدا لدعوتهم إلى الإسلام وتوسيع مجالها وكنت لا تشاركهم في عبادتهم ولا تخشى أن تتأثر بعقائدهم ولا عاداتهم وتقاليدهم فذلك جائز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم دخول غير المسلم للمساجد ودخول المسلم معابد الكفار:

الفتوى رقم (6876):
س1: ما حكم دخول غير المسلم مسجدا أو مصلى للمسلمين سواء لحضور الصلاة أو للاستماع إلى محاضرة؟
ج1: سبق أن صدر منا جواب بالفتوى رقم 2922 هذا نصها: يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما من الحرم كله؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28] الآية، أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء: يجوز؛ لعدم وجود ما يدل على منعه، وقال بعضهم: لا يجوز قياسا على المسجد الحرام، والصواب: جوازه لمصلحة شرعية، ولحاجة تدعو إلى ذلك كسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام، أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س2: ما حكم دخول المسلم إلى الكنيسة سواء لحضور صلاتهم أو الاستماع إلى محاضرة.
ج2: لا يجوز للمسلم الدخول على الكفار في معابدهم؛ لما فيه من تكثير سوادهم، ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: (ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم ومعابدهم فإن السخطة تنزل عليهم) لكن إذا كان لمصلحة شرعية أو لدعوتهم إلى الله ونحو ذلك فلا بأس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم اتخاذ معبد مشترك:

السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (6364):
س15: هل يجوز اتخاذ معبد للديانات الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلام.
ج15: لا يجوز ذلك؛ لأنه باتخاذه مشتركا بين الثلاث لا يكون مؤسسا على التقوى، بل على الشرك وعبادة غير الله فيه. وليس هناك دين صحيح غير الإسلام؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.لبس الصليب:

حكم لبس الصليب ومتى يكفر بذلك؟
الفتوى رقم (2245):
س: اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الآخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له تحريم ذلك وأنه شعار النصارى فإن أصر على حمله حكمنا بكفره.
ج: التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب، فإذا بين له حكم لبس الصليب، وأنه شعار النصارى، ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك حكم بكفره؛ لقوله عز وجل: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: 51] والظلم إذا أطلق يراد به: الشرك الأكبر.
وفيه أيضا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال عز وجل: {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ} [النساء: 157] الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود